الحر العاملي

192

وسائل الشيعة ( آل البيت )

والمراد بالثمار هنا ما عدا الغلات الأربع لما مضى ( 5 ) ويأتي ( 6 ) . 9 - باب جواز اخراج القيمة عما يجب في زكاة الغلات [ 11812 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : هل يجوز أن اخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب علي الذهب ، دراهم قيمة ما يسوى ؟ أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : أيما تيسر يخرج . ورواه الشيخ والصدوق كما مر في زكاة النقدين ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) . 10 - باب حكم حصة السلطان والخراج ، هل فيهما زكاة ؟ وهل يحتسب من الزكاة أم لا ؟ [ 11813 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن مالك ، عن أبي قتادة ، عن سهل بن اليسع أنه

--> ( 5 ) مضى في الباب 1 من هذه الأبواب . ( 6 ) يأتي في البابين 11 و 12 من هذه الأبواب . الباب 9 فيه الحديث واحد 1 - الكافي 3 : 559 / 1 . ( 1 ) مر في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة النقدين . ( 2 ) يأتي في الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة . وتقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام ، وفي الباب 14 من أبواب زكاة النقدين . الباب 10 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3 : 543 / 5 .